قال المصنف رحمه الله تعالى ( فإن فرق تفريقا يسيرا لم يضر ، لأنه لا يمكن الاحتراز منه ، وإن كان تفريقا كثيرا وهو بقدر ما يجف الماء على العضو في زمان معتدل ففيه قولان ، قال في القديم : لا يجزيه لأنها عبادة يبطلها الحدث فأبطلها التفريق كالصلاة ، وقال في الجديد : يجزيه لأنها عبادة لا يبطلها التفريق القليل فلا يبطلها التفريق الكثير كتفرقة الزكاة ، فإذا قلنا : إنه يجوز فهل يلزمه استئناف النية ؟ فيه وجهان ( أحدهما ) يلزمه لأنها انقطعت بطول الزمان ( والثاني ) لا يستأنف لأنه لم يقطع حكم النية فلم يلزمه الاستئناف ) . ويوالي بين أعضائه