قال المصنف - رحمه الله تعالى - ( إذا ملكه لأنه حبسه بفعله فملكه كما لو أمسكه بيده فإن رماه اثنان واحد بعد واحد فهو لمن أثبته منهما فإن ادعى كل واحد منهما أنه هو الذي سبق وأزال امتناعه وأن الآخر رماه فقتله فعليه الضمان ولم يحل أكله لأنهما اتفقا على أنه قتل بعد إمكان ذبحه فلم يحل ويتحالفان فإذا حلفا برئ كل واحد منهما مما يدعي الآخر ، وإن اتفقا على أن أحدهما هو السابق غير أن السابق ادعى أنه هو الذي أثبته بسهمه وادعى الآخر أنه بقي على الامتناع إلى أن رماه هو فالقول قول الثاني لأن الأصل بقاؤه على الامتناع وإن كان الصيد مما يمتنع بالرجل والجناح كالقبج والقطا فرماه أحدهما فأصاب الرجل ثم رماه فأصاب الجناح ففيه وجهان ( أحدهما ) أنه يكون بينهما لأنه زال الامتناع بفعلهما فتساويا ( والثاني ) أنه للثاني وهو الصحيح لأن الامتناع لم يزل إلا بفعل الثاني فوجب أن يكون له ) أثبت صيدا بالرمي أو بالكلب فأزال امتناعه