قال المصنف - رحمه الله تعالى - ( ويصح البيع من كل بالغ عاقل مختار ، فأما الصبي والمجنون فلا يصح بيعهما ، لقوله صلى الله عليه وسلم { رفع القلم عن ثلاثة : عن الصبي حتى يبلغ ، وعن النائم حتى يستيقظ ، وعن المجنون حتى يفيق } ولأنه تصرف في المال ، يفوض إلى الصبي والمجنون كحفظ المال )
[ ص: 184 ]


