قال المصنف - رحمه الله تعالى - ( ويصح ، فأما الصبي والمجنون فلا يصح بيعهما ، لقوله صلى الله عليه وسلم { البيع من كل بالغ عاقل مختار } ولأنه تصرف في المال ، يفوض إلى الصبي والمجنون كحفظ المال ) رفع القلم عن ثلاثة : عن الصبي حتى يبلغ ، وعن النائم حتى يستيقظ ، وعن المجنون حتى يفيق
[ ص: 184 ]