( الثانية ) إذا فإن علم المستفتي برجوعه ، ولم يكن عمل بالأول لم يجز العمل به ، وكذا إن نكح بفتواه واستمر على نكاح بفتواه ثم رجع ، لزمه مفارقتها كما لو تغير اجتهاد من قلده في القبلة في أثناء صلاته ، وإن كان عمل قبل رجوعه فإن خالف دليلا قاطعا لزم المستفتي نقض عمله ذلك ، وإن كان في محل اجتهاد لم يلزمه نقضه ; لأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد . وهذا التفصيل ذكره أفتى بشيء ثم رجع عنه الصيمري والخطيب ، واتفقوا عليه ، ولا أعلم خلافه ، وما ذكره وأبو عمرو الغزالي والرازي ليس فيه تصريح بخلافه . قال : وإذا كان يفتي على مذهب إمام فرجع لكونه بان له قطعا مخالفة نص مذهب إمامه ، وجب نقضه وإن كان في محل الاجتهاد ; لأن نص مذهب إمامه في حقه كنص الشارع في حق المجتهد المستقل . أما إذا لم يعلم المستفتي برجوع المفتي فحال المستفتي في علمه كما قبل الرجوع ، ويلزم المفتي إعلامه قبل العمل ، وكذا بعده حيث يجب النقض ، وإذا عمل بفتواه في إتلاف فبان خطؤه وأنه خالف القاطع فعن أبو عمرو الأستاذ أبي إسحاق أنه يضمن إن كان أهلا للفتوى ، ولا يضمن إن لم يكن أهلا ; لأن المستفتي قصر . كذا حكاه الشيخ وسكت عليه ، وهو مشكل وينبغي أن يخرج الضمان على قولي الغرور المعروف في بابي الغصب والنكاح وغيرهما ، أو يقطع بعدم الضمان ; إذ ليس في الفتوى إلزام ولا إلجاء . أبو عمرو