الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
قال المصنف - رحمه الله تعالى - واختلف أصحابنا في nindex.php?page=treesubj&link=4460بيع دار لا طريق لها أو بيع بيت من دار لا طريق إليه ، فمنهم من قال : لا يصح لأنه لا يمكن الانتفاع به ، فلم يصح بيعه ، ومنهم من قال : يصح لأنه يمكن أن يحصل له طريق فينتفع به فيصح بيعه
( الشرح ) هذان الوجهان مشهوران ( أصحهما ) صحة البيع . قال أصحابنا الخراسانيون : لو باع أرضا معينة محفوفة بملك البائع من جميع الجوانب - فإن شرط للمشتري حق الممر من جانب واحد ولم يعينه - لم يصح البيع لاختلاف الغرض بالممر ، وإن شرط الممر من جانب معين صح البيع فإن قال : بعتها بحقوقها صح البيع ، وثبت للمشتري حق الممر من كل جانب ، كما كان للبائع قبل البيع ، وإن أطلق بيعها ولم يتعرض للممر فوجهان ( أصحهما ) يصح ، ويكون كما لو قال : بعتكها بحقوقها ( والثاني ) أنه لا يقتضي الممر ، فعلى هذا هو كما لو صرح بنفي الممر ، وفيه وجهان ( أصحهما ) بطلان البيع لعدم الانتفاع في الحال ( والثاني ) الصحة لإمكان تحصيل الممر . وقال البغوي إن أمكن تحصيل ممر صح البيع وإلا فلا ، قالوا : ولو كانت الأرض المبيعة ملاصقة للشارع صح البيع ، ومر البائع إليها [ ص: 289 ] من الشارع ، وليس له سلوك ملك البائع ، لأن العادة في مثلها الدخول من الشارع ، فحمل الإطلاق عليه ، وإن كانت ملاصقة ملك المشتري لم يكن المرور فيما بقي للبائع ، بل يدخل المشتري من ملكه القديم الملاصق ، وذكر إمام الحرمين فيه احتمالا قال : والصورة فيما إذا أطلق البيع ( أما ) إذا قال بحقوقها فله الممر في ملك البائع .
( أما ) إذا nindex.php?page=treesubj&link=4475باع دارا واستثنى لنفسه بيتا فله الممر ، لأن الممر كان ثابتا فبقي ، فإن شرط نفي الممر - نظر إن أمكن إيجاد ممر - صح البيع ، وإلا فوجهان ( أصحهما ) بطلان البيع ، وبه قطع بعضهم ، كمن باع ذراعا من ثوب تنقص قيمته بقطعه .