قال المصنف - رحمه الله تعالى - ، لما روى وأما ما فيه منفعة فلا يجوز بيع الحر منه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { أبو هريرة } قال ربكم : ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة ومن كنت خصمه خصمته ، رجل أعطى بي ثم غدر ، ورجل باع حرا فأكل ثمنه ، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يوفه أجره