الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
قال المصنف - رحمه الله تعالى - ( ولا يجوز nindex.php?page=treesubj&link=23950بيع أم الولد ، لما روى nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنه { nindex.php?page=hadith&LINKID=4567أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع أمهات الأولاد } ولأنه أستقر لها حق الحرية وفي بيعها إبطال ذلك فلم يجز ) .
[ ص: 290 ] الشرح ) حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ( أما حكم المسألة ) فقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والأصحاب : لا يجوز nindex.php?page=treesubj&link=23950بيع أم الولد ولا هبتها ولا رهنها ولا الوصية بها ، هكذا قطع به الأصحاب وتظاهرت عليه نصوص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، ونقل الخراسانيون أن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي مثل القول في بيعها في القديم فقال جمهورهم : ليس nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي فيه اختلاف قول وإنما مثل القول إشارة إلى مذهب غيره ، وقال كثيرون من الخراسانيين nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي قول قديم أنه يجوز بيع أم الولد ، وممن حكاه صاحب التقريب ، والشيخ nindex.php?page=showalam&ids=13272أبو علي السنجي والصيدلاني ، والشيخ nindex.php?page=showalam&ids=14048أبو محمد وولده إمام الحرمين والغزالي وغيرهم ، فعلى هذا القديم هل تعتق بموت السيد ؟ فيه وجهان ( أحدهما ) لا ، وبه قال صاحب التقريب nindex.php?page=showalam&ids=13272وأبو علي السنجي ( وأصحهما ) نعم ، قاله الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=14048أبو محمد والصيدلاني وغيرهما كالمدبر ، قال إمام الحرمين : وعلى هذا يحتمل أن تعتق من رأس المال ، ويحتمل أن تعتق من الثلث ، قلت : الأقوى من رأس المال ، لتأكد حقها ، والله أعلم .
وإذا قلنا بالمذهب : إنه لا يجوز بيعها فقضى قاض بجوازه فطريقان ( أحدهما ) وهو الذي نقله nindex.php?page=showalam&ids=13272أبو علي السنجي في شرح التلخيص وإمام الحرمين وصاحب البيان وغيرهم أن في نقض قضائه وجهين ( والثاني ) أنه ينقض وجها واحدا ، وهو الذي نقله الروياني عن الأصحاب كلهم ، [ ص: 291 ] ولم يحك غيره ، قالوا : لأنه مجمع عليه الآن ، وما كان فيه من خلاف في القرن الأول فقد ارتفع وصار الآن مجمعا على بطلان بيعها ، والله أعلم . وقد حكى أصحابنا عن nindex.php?page=showalam&ids=15858داود جواز بيعها مع قولهم : إنه مجمع على بطلانه الآن فكأنهم لم يعتدوا بخلاف nindex.php?page=showalam&ids=15858داود وقد سبق أن الأصح أنه لا يعتد بخلافه ولا خلاف غيره من أهل الظاهر ، لأنهم نفوا القياس ، وشرط المجتهد أن يكون عارفا بالقياس وقالت الشيعة أيضا بجواز بيعها ، ولكن الشيعة لا يعتد بخلافهم ، والله سبحانه أعلم . والمعتمد في تحريم بيع أم الولد ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي وغيرهما بالأسانيد الصحيحة عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه " أنه نهى عن بيع أمهات الأولاد " ، وإجماع التابعين فمن بعدهم على تحريم بيعها ، وهذا على قول من يقول من أصحابنا : إن الإجماع بعد الخلاف يرفع الخلاف ، وحينئذ يستدل بهذا الثابت عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بالإجماع على نسخ الأحاديث الثابتة في جواز بيع أم الولد ( منها ) حديث { nindex.php?page=hadith&LINKID=17623nindex.php?page=showalam&ids=36جابر قال : بعنا أمهات الأولاد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=showalam&ids=1وأبي بكر فلما كان nindex.php?page=showalam&ids=2عمر نهانا فانتهينا } رواه أبو داود بإسناد صحيح .
وفي رواية قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=29054كنا نبيع سرارينا وأمهات أولادنا ، والنبي صلى الله عليه وسلم حي ، لا يرى بذلك بأسا } رواه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي بإسناد صحيح قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي وغيره : يحتمل أن بيعها كان مباحا في أول الإسلام ، ثم نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته ، ولم يشتهر ذلك النهي إلى زمن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، فلما بلغ nindex.php?page=showalam&ids=2عمر النهي نهاهم ، والله سبحانه وتعالى أعلم