الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                      صفحة جزء
                                      قال المصنف رحمه الله تعالى . ( إذا رأى بعض المبيع دون بعض - نظرت فإن كان مما لا تختلف أجزاؤه كالصبرة من الطعام ، والجرة من الدبس - جاز بيعه ، لأن برؤية البعض يزول غرر الجهالة ولأن الظاهر أن الباطن كالظاهر ، وإن كان مما يختلف نظرت فإن كان مما يشق رؤية باقيه كالجوز في القشر الأسفل جاز بيعه ، لأن رؤية الباطن تشق فسقط اعتبارها كرؤية أساس الحيطان ، وإن لم تشق رؤية الباقي كالثوب المطوي ، ففيه طريقان " من " أصحابنا من قال : فيه [ ص: 369 ] قولان كبيع ما لم ير شيئا منه ( ومنهم ) من قال : يبطل البيع قولا واحدا لأن ما رآه لا خيار فيه ، وما لم يره فيه الخيار وذلك لا يجوز في عين واحدة )

                                      التالي السابق


                                      ( الشرح ) هذا الفصل سبق بيانه قريبا في الفروع السابقة ، والله سبحانه أعلم .




                                      الخدمات العلمية