قال المصنف  رحمه الله تعالى ( ولا يجوز بيع الصوف على ظهر الغنم  لقول  ابن عباس  ، ولأنه قد يموت الحيوان قبل الجز فيتنجس شعره ، وذلك غرر من غير حاجة فلم يجز ، ولأنه لا يمكن تسليمه إلا باستئصاله من أصله ، ولا يمكن ذلك إلا بإيلام الحيوان وهذا لا يجوز ) . 
     	
		
				
						
						
