[ ص: 409 ] قال المصنف رحمه الله تعالى ( وإن كان لرجل عبدان فباع أحدهما من رجل ، والآخر من رجل آخر ، في صفقة واحدة بثمن واحد ، فإن الشافعي رحمه الله قال فيمن كاتب عبدين بمال واحد : إنه على قولين ( أحدهما ) يبطل العقد ، لأن العقد الواحد مع اثنين عقدان ، فإذا لم يعلم قدر العوض في كل واحد منهما بطل كما لو باع كل واحد منهما في صفقة بثمن مجهول ( والثاني ) يصح ، ويقسم العوض عليهما على قدر قيمتهما ، فمن أصحابنا من قال : في البيع أيضا قولان ، وهو قول أبي العباس ، قال أبو سعيد الإصطخري وأبو إسحاق : يبطل البيع قولا واحدا ، لأن البيع يفسد بفساد العوض ( والصحيح ) قول أبي العباس لأن الكتابة أيضا تفسد بفساد العوض ، وقد نص فيها على قولين ) .
[ ص: 411 ]


