قال المصنف رحمه الله تعالى ( ولا يجوز مبايعة من يعلم أن جميع ماله حرام ، لما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم { أبو مسعود البدري حلوان الكاهن ومهر البغي } وعن نهى عن الزهري " في امرأة زنت بمال عظيم قال : لا يصلح لمولاها أكله ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مهر البغي " فإن كان معه حلال وحرام كره مبايعته ، والأخذ منه ، لما روى قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول { النعمان بن بشير } وإن بايعه وأخذ منه جاز ، لأن الظاهر مما في يده أنه له فلا يحرم الأخذ منه ) الحلال بين والحرام بين وبين ذلك أمور مشتبهات وسأضرب لكل في ذلك مثلا : إن الله تعالى حمى حمى وإن حمى الله حرام ، وإن من يرعى حول الحمى يوشك أن يخالط الحمى
[ ص: 427 ]