قال المصنف رحمه الله تعالى ( وما سوى الذهب والفضة والمأكول والمشروب لا يحرم فيها الربا ، فيجوز بيع بعضها ببعض متفاضلا ونسيئة ، ويجوز فيها التفرق قبل التقابض ، [ ص: 500 ] لما روى عبد الله بن عمرو بن العاص قال : { أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أجهز جيشا فنفدت الإبل فأمرني أن آخذ على قلاص الصدقة ، فكنت آخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة } وعن علي كرم الله وجهه " أنه باع جملا إلى أجل بعشرين بعيرا " وباع ابن عباس رضي الله عنه بعيرا بأربعة أبعرة " واشترى ابن عمر رضي الله عنه " راحلة بأربع رواحل ، ورواحله بالربذة " " واشترى رافع بن خديج رضي الله عنه بعيرا ببعيرين فأعطاه أحدهما ، وقال آتيك بالآخر غدا " ولا يجوز بيع نسيئة بنسيئة ، لما روى ابن عمر رضي الله عنه { أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ } قال أبو عبيدة : هو النسيئة بالنسيئة )


