قال المصنف رحمه الله تعالى فيه وجهان وقال ( فإن قلنا ) : إن اللحم جنس واحد لم يجز بيع لحم شيء من الحيوان بلحم غيره متفاضلا ، وهل يدخل لحم السمك في ذلك ؟ [ ص: 181 ] يدخل فيها فلا يجوز بيعه بلحم شيء من الحيوان متفاضلا لأن اسم اللحم يقع عليه والدليل عليه قوله تعالى ( { أبو إسحاق لتأكلوا منه لحما طريا } ) ومن أصحابنا من قال : لا يدخل فيه لحم السمك وهو المذهب لأنه لا يدخل في إطلاق اسم اللحم ولهذا لو حلف لا يأكل اللحم لم يحنث بأكل السمك