قال المصنف رحمه الله تعالى ( فإن قلنا ) : إن اللحوم أجناس جاز فيجوز بيع لحم كل جنس من الحيوانات بلحم جنس آخر متفاضلا لأنهما جنسان ولا يجوز بيع لحم البقر بلحم الغنم متفاضلا ولحم بقر الوحش بلحم بقر الأهل ولا لحم البقر بلحم الجواميس متفاضلا لأنهما نوعان من جنس واحد بيع لحم الضأن بلحم المعز