قال المصنف رحمه الله تعالى ( فإن قلنا ) : إن اللحوم أجناس جاز بيع لحم كل جنس من الحيوانات بلحم جنس آخر متفاضلا فيجوز بيع لحم البقر بلحم الغنم متفاضلا ولحم بقر الوحش بلحم بقر الأهل لأنهما جنسان ولا يجوز بيع لحم الضأن بلحم المعز ولا لحم البقر بلحم الجواميس متفاضلا لأنهما نوعان من جنس واحد


