قال المصنف رحمه الله تعالى فصل : وما حرم فيه الربا لا يجوز بيع بعضه ببعض حتى يتساويا في الكيل فيما يكال ، والوزن فيما يوزن ، لما روى عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( { الذهب بالذهب تبره وعينه ، وزنا بوزن والفضة بالفضة تبره وعينه ، وزنا بوزن والملح بالملح ، والتمر بالتمر والبر بالبر والشعير بالشعير كيلا بكيل فمن زاد أو ازداد فقد أربى } ) .


