قال المصنف رحمه الله تعالى ( وإن فخرجت متساويتين جاز وإن خرجتا متفاضلتين - فإن رضي صاحب الصبرة الزائدة بتسليم الزيادة - أقر العقد ووجب على الآخر قبوله لأنه ملك الجميع بالعقد وإن رضي صاحب الصبرة الناقصة بقدر صبرته من الصبرة الزائدة أقر العقد ، وإن تشاحا فسخ البيع لأن كل واحد منهما باع صبرته بجميع صبرة صاحبه على التساوي في المقدار وقد تعذر ذلك ففسخ العقد ) . باع صبرة طعام بصبرة شعير كيلا بكيل
[ ص: 214 ]