قال المصنف رحمه الله تعالى ( وإن وقلنا بقوله الجديد : إنه يحرم فيه الربا ، وجوزنا بيع بعضه ببعض نظرت فإن كان مما لا يمكن كيله كالبقل والقثاء [ ص: 232 ] والبطيخ وما أشبههما - بيع وزنا ، وإن كان مما يمكن كيله ففيه وجهان ( أحدهما ) أنه لا يباع إلا كيلا ، لأن الأصل هو الأعيان الأربعة المنصوص عليها وهي مكيلة ، فوجب رده إلى الأصل ( والثاني ) أنه لا يباع إلا وزنا لأن الوزن أحصر ) كان مما لا يكال ولا يوزن