قال المصنف رحمه الله تعالى ( وفي أيضا طريقان ( أحدهما ) وهو المنصوص أنه لا يجوز لأنه يدخر يابسه فلم يجز بيع رطبه برطبه كالرطب والعنب . بيع اللحم الطري باللحم الطري
( والثاني ) وهو قول أبي العباس أنه على قولين ، لأن معظم منفعته في حال رطوبته ، فصار كالفواكه ) .