قال المصنف رحمه الله تعالى : ( ولا يباع منه ما نزع نواه بما لم ينزع نواه ; لأن أحدهما على هيئة الادخار والآخر على غير هيئة الادخار ، ويتفاضلان حال الادخار ، فلم يجز بيع أحدهما بالآخر كالرطب بالتمر ، فيه وجهان : ( أحدهما ) يجوز لقوله صلى الله عليه وسلم : { وهل يجوز بيع ما نزع نواه بعضه ببعض ؟ } ( والثاني ) لا يجوز ; لأنه يتجافى في المكيال فلا يتحقق فيه التساوي ، ولأنه يجهل تساويهما في حال الكمال والادخار ، فأشبه بيع التمر بالتمر جزافا ) . لا تبيعوا التمر بالتمر إلا سواء بسواء .