[ ص: 392 ] قال المصنف رحمه الله تعالى : ( ولا يجوز لأن النار تعقد أجزاءه وتسخنه . فإن بيع كيلا لم يجز ; لأنهما لا يتساويان في الكيل في حال الادخار . وإن بيع وزنا لم يجز ; لأن أصله الكيل فلا يجوز بيعه وزنا . ولا يجوز بيع مطبوخه بمطبوخه ; لأن النار قد تعقد من أجزاء أحدهما أكثر من الآخر فيجهل التساوي ) بيع نيئه بمطبوخه