قال المصنف رحمه الله تعالى ( ولا يجوز متفاضلا ، لأن الدقيق هو الحب بعينه ، وإنما فرقت أجزاؤه فهو كالدنانير الصحاح بالقراضة ، فأما بيعه به متماثلا فالمنصوص أنه لا يجوز وقال بيع الحب بدقيقه الكرابيسي : قال أبو عبد الله : يجوز فجعل أبو الطيب بن سلمة هذا قولا آخر وقال أكثر أصحابنا : لا يجوز قولا واحدا ولعل الكرابيسي أراد أبا عبد الله أو مالكا ، فإن عندهما يجوز ذلك ، والدليل على أنه لا يجوز أنه جنس فيه ربا بيع منه : ما هو على هيئة الادخار بما ليس منه على هيئة الادخار على وجه يتفاضلان في حال الادخار ، فلم يصح كبيع الرطب بالتمر ) . أحمد