قال المصنف رحمه الله تعالى ( ولا يجوز ، وروى بيع دقيقه بدقيقه عنه في المنثور أنه يجوز ، وإليه أومأ في المزني لأنهما يتساويان في الحال ، ولا يتفاضلان في الثاني ، فجاز بيع أحدهما بالآخر ، كالحنطة بالحنطة والصحيح هو الأول لأنه جهل التساوي بينهما في حال الكمال والادخار ، فأشبه بيع الصبرة بالصبرة جزافا ) . البويطي