قال المصنف رحمه الله تعالى ( وإن ففيه قولان ( أحداهما ) لا يجوز لأنه لا يعلم تساويهما في حال الكمال فلم يجز بيع أحدهما بالآخر كالرطب بالرطب ( والثاني ) أنه يجوز لأنه مكيل مدخر ، فجاز بيع بعضه ببعض كالتمر ) . جفف الخبز وجعل فتيتا وبيع بعضه ببعض كيلا