قال المصنف رحمه الله تعالى ( ولا يجوز ، لأن اللبن يدخل في البيع ، ويقابله قسط من الثمن ، والدليل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل في مقابلة لبن المصراة صاعا من تمر ، ولأن اللبن في الضرع كاللبن في الإناء ، والدليل عليه قوله صلى الله عليه وسلم : { بيع شاة في ضرعها لبن بلبن شاة } فجعل اللبن كالمال في الخزانة ، فصار كما لو باع لبنا وشاة بلبن ) . لا يحلبن أحدكم شاة غيره بغير إذنه ، أيحب أحدكم أن تؤتى خزانته فينتثل ما فيها ؟