قال المصنف رحمه الله تعالى ( وأما الماء الذي في البئر فاختلف أصحابنا فيه ، فقال أبو إسحاق : الماء غير مملوك ، ; لأنه لو كان مملوكا لصاحب الدار لما جاز للمستأجر شربه ، ; لأنه إتلاف عين ، فلا يستحق بالإجارة كثمرة النخل ، والواجب أن لا يجوز للمشتري رد الدار بالعيب بعد شربه ، كما لا يجوز رد النخل بعد أكل ثمرته ، فعلى هذا لا يدخل في بيع الدار ، غير أن المشتري أحق به لثبوت يده على الدار وقال أبو علي بن أبي هريرة : هو مملوك لمالك الدار ، وهو المنصوص في القديم وفي كتاب حرملة ; لأنه من نماء الأرض ، فكان لمالك الأرض كالحشيش ، فإذا باع الدار فإن الماء الظاهر للبائع لا يدخل في بيع الدار من غير شرط وما يظهر بعد العقد فهو للمشتري ، فعلى هذا لا يصح البيع حتى يشترط أن الظاهر من الماء للمشتري ; لأنه إذا لم يشترط اختلط ماء البائع بماء المشتري فينفسخ البيع ) .


