قال المصنف رحمه الله تعالى ( وإن دخل في بيع النخل ، وإن كان مؤبرا لم يدخل ، لما روى باع نخلا وعليها طلع غير مؤبر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { ابن عمر } " فجعلها للبائع بشرط أن تكون مؤبرة ، فدل على أنها إذا لم تكن مؤبرة فهي للمبتاع ; ولأن ثمرة النخل كالحمل ; لأنه نماء كامن لظهوره غاية كالحمل ، ثم الحمل الكامن يتبع الأصل في البيع ، والحمل الظاهر لا يتبع فكذلك الثمرة . قال من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع [ ص: 23 ] إلا أن يشترطها المبتاع رحمه الله : وما شقق في معنى ما أبر ; لأنه نماء ظاهر فهو كالمؤبر ) . الشافعي
[ ص: 44 ]