قال المصنف رحمه الله تعالى ( وإن كان مما يقصد منه الثمرة فهو على أربعة أضرب : ( أحدها ) ما تخرج ثمرته ظاهرة من غير كمام كالتين والعنب ، فما ظهر منه للبائع لا يدخل في البيع من غير شرط ، وما يظهر بعد العقد فهو للمشتري ; لأن الظاهر منه كالطلع المؤبر ، والباطن منه كالطلع الذي لم يؤبر ) .
[ ص: 68 ]