[ ص: 538 ] قال المصنف رحمه الله تعالى : ( وإن ففيه وجهان : قال لبس خفا مغصوبا ابن القاص : لا يجوز المسح عليه لأن لبسه معصية فلم يتعلق به رخصة ، وقال سائر أصحابنا : يجوز لأن المعصية لا تختص باللبس فلم تمنع صحة العبادة كالصلاة في الدار المغصوبة )