قال المصنف - رحمه الله تعالى - ( : من أصحابنا من قال : فيه قولان ، لأنها في يد البائع إلى أن يحصد الزرع ، فكان في بيعها قولان كالأرض المستأجرة ، ومنهم من قال : يصح بيع الأرض قولا واحدا لأن المبيع في يد المشتري ، وإنما يدخل البائع للسقي أو الحصاد ، فجاز بيعه قولا واحدا كالأمة المزوجة ) . وفي بيع الأرض طريقان