قال المصنف - رحمه الله تعالى - ( وإن باع أرضا فيها بذر لم يدخل البذر في البيع . لأنه مودع في الأرض فلم يدخل في بيعها كالركاز ، فإن باع الأرض مع البذر ففيه وجهان ( أحدهما ) أنه يصح تبعا للأرض ( والثاني ) لا يصح وهو المذهب ، لأنه لا يجوز بيعه منفردا فلم يجز بيعه مع الأرض ) .


