قال المصنف رحمه الله تعالى ( وإذا ، أو سود شعرها ثم بان بياض شعرها أو حمر وجهها ثم بان صفرة وجهها ، ثبت له الرد ; لأنه تدليس بما يختلف به الثمن فثبت به الخيار كالتصرية ، وإن سبط شعرها ثم بان أنها جعدة ففيه وجهان : ( أحدهما ) لا خيار له ; لأن الجعدة أكمل وأكثر ثمنا . ( والثاني ) أنه يثبت له الخيار ; لأنه قد تكون السبطة أحب إليه وأحسن عنده ، وهذا لا يصح ; لأنه لا اعتبار به وإنما الاعتبار بما يزيد في الثمن ، والجعدة أكثر ثمنا من السبطة ، وإن ابتاع صبرة ثم بان أنها كانت على صخرة ، أو بان أن باطنها دون ظاهرها في الجودة ثبت له الرد لما ذكرناه من العلة في المسألة قبلها ) . ابتاع جارية قد جعد شعرها ثم بان أنها سبطة