الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                      جزء صفحة
                                      قال المصنف رحمه الله تعالى : ( إذا مسح على الخف ثم خلعه أو انقضت مدة المسح وهو على طهارة المسح  قال في الجديد : يغسل قدميه ، وقال في القديم : يستأنف الوضوء ، واختلف أصحابنا في القولين فقال أبو إسحاق : هي مبنية على القولين في تفريق الوضوء ، فإن قلنا يجوز التفريق كفاه غسل القدمين ، وإن قلنا لا يجوز لزمه استئناف الوضوء ، وقال سائر أصحابنا : القولان أصل في نفسه : ( أحدهما ) يكفيه غسل القدمين لأن المسح قائم مقام غسل القدمين ، فإذا بطل المسح عاد إلى ما قام المسح مقامه كالمتيمم إذا رأى الماء . ( والثاني ) يلزمه استئناف الوضوء ; لأن ما أبطل بعض الوضوء أبطل جميعه كالحدث ) .

                                      التالي السابق



                                      الخدمات العلمية