قال المصنف رحمه الله تعالى ( فإن اشترى ثوبا بجارية فوجد بالثوب عيبا فوطئ الجارية ففيه وجهان ( أحدهما ) أنه ينفسخ البيع كما ينفسخ البيع في مدة خيار الشرط بالوطء .
( والثاني ) لا ينفسخ ; لأن الملك قد استقر للمشتري ، فلا يجوز فسخه إلا بالقول ) .
[ ص: 356 ]


