قال المصنف رحمه الله تعالى ( وإن أراد أن يرد بعضه لم يجز ; لأن على البائع ضررا في عليه ، فلم يجز من غير رضاه ، وإن اشترى عبدين فوجد بأحدهما عيبا فهل له أن يفرده بالرد ؟ فيه قولان أحدهما لا يجوز ; لأنه تبعيض صفقة على البائع فلم يجز [ ص: 365 ] من غير رضاه والثاني يجوز لأن العيب اختص بأحدهما ، فجاز أن يفرده بالرد ، وإن ابتاع اثنان عبدا فأراد أحدهما أن يمسك حصته وأراد الآخر أن يرد حصته جاز لأن البائع فرق الملك في الإيجاب لهما فجاز أن يرد عليه أحدهما دون الآخر كما لو باع منهما في صفقتين ) . تبعيض الصفقة