قال المصنف رحمه الله تعالى ( وإن ردها وأمسك الولد لما ذكرناه . ومن أصحابنا من قال : لا يرد الأم بل يرجع بالأرش ; لأن التفريق بين الأم والولد فيما دون سبع سنين لا يجوز ، وهذا لا يصح لأن التفريق بينهما يجوز عند الضرورة ، ولهذا قال كان المبيع جارية فحملت عنده وولدت ثم علم بالعيب رحمه الله في الجارية المرهونة : إنها تباع دون الولد ) . الشافعي