قال المصنف رحمه الله تعالى ( وإن كسر منه قدرا يمكنه الوقوف على العيب بأقل منه ففيه طريقان ( أحدهما ) لا يجوز الرد قولا واحدا ; لأنه نقص حدث بمعنى لا يحتاج إليه لمعرفة العيب فمنع الرد كقطع الثوب ( والثاني ) أنه على القولين ; لأنه يشق التمييز بين القدر الذي يحتاج إليه في معرفة العيب وبين ما زاد عليه فسوى بين القليل والكثير ) .


