الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                      صفحة جزء
                                      [ ص: 535 ] قال المصنف رحمه الله تعالى ( وإن رجع المبيع إليه ببيع أو هبة أو بإرث لم يرد ، على تعليل أبي إسحاق ; لأنه استدرك الظلامة ، وعلى تعليل غيره يرد ; لأنه أمكنه الرد )

                                      التالي السابق


                                      ( الشرح ) طريقة العراقيين والجمهور البناء في هذه المسائل وأخواتها على المعنيين المذكورين كما بناه المصنف ، ومن جملة أمثلة ذلك أن يرجع إليه بالإقالة أو الوصية ، ويقتضي البناء المذكور أن الأصح أن له أن يرد ، وهو كذلك ، ولأجل ذلك جزم به في التنبيه ، ويزداد في حالة رجوعه بالبيع نظر آخر وهو أنه إن لم يكن علم بالعيب قبل شرائه ثم علم به بعد الشراء الثاني فله الرد قطعا ولكن الخلاف فيمن يرد عليه ، فعلى قول أبي إسحاق لا يرد على الأول ، بل على الثاني فقط ، وعلى الأصح له الرد عليهما ، إن شاء رد على الأول ، وإن شاء رد على الثاني ، وإذا رد على الثاني فله رده عليه ، وحينئذ يرده هو على الأول . وقيل : لا يرده على الثاني ; لأن فيه تطويلا ، بل يرد على الأول ، كذا حكاه ، وقيل : لا يرد على الأول بل يرد على الثاني ; لأنه الأقرب ، والرد عليه ممكن بخلاف ما إذا رجع بالهبة ونحوها ، حكاه الإمام ، وإن كان المشتري الأول حين الشراء من الثاني عالما بالعيب لم يكن له أن يرد على الثاني ، ورده على الأول يبنى على المعنيين ، والصحيح الرد . وقال القاضي حسين : ليس له الرد ، لأنه بإقدامه على الشراء مع العلم بالعيب صار راضيا به ، وقد تقدم عنه ما يشبه ذلك ، والذي قاله هو القفال على ما نقله الروياني وقال : إنه الصحيح وأن سائر الأصحاب لم يفصلوا هذا التفصيل .

                                      وأما الإقالة فقال القاضي أبو الطيب وابن الصباغ : إنها تقبل الفسخ . واختار الروياني والرافعي بناءها على أنها بيع أو فسخ ( فإن قلنا ) إنها بيع ، أو قلنا بما اختاره القاضي أبو الطيب من جواز [ ص: 536 ] فسخها احتمل أن يأتي فيها على الأوجه الثلاثة ( وإن قلنا ) فسخ ، ولا يقبل الفسخ لم يتجه ذلك فيه . وأما بقية طرق العود من الهبة ونحوها فلا تأتي فيها هذه الأوجه ، بل تتخرج على المعنيين فقط ولا أظن يأتي فيها قول القاضي في حالة العلم أيضا لعدم العوض وقد سلك الإمام والغزالي في بناء المسائل المذكورة غير الذي سلكه المصنف والجمهور فجعلا مأخذ الخلاف في ذلك أن الزائل العائد بجهة أخرى هل هو كالذي لم يزل أو كالذي لم يعد ؟ وفيه جوابان مأخوذان كما يدل عليه كلام الشيخ أبي محمد في السلسلة في باب التفليس من قولين منصوصين للشافعي إذا قال لعبده : إذا جاء رأس الشهر فأنت حر ، ثم باعه ، ثم اشتراه ، ثم جاء رأس الشهر ففي العتق قولان ، وهما يشبهان الخلاف أيضا فيما إذا علق طلاق زوجته بصفة ، ثم أبانها ، ثم جدد نكاحها ، ثم وجدت الصفة ، وهذا أصل تخرج عليه مسائل . ( منها ) لو أفلس بالثمن وزال ملكه عن المبيع وعاد هل للبائع الفسخ ؟ ( ومنها ) لو وهب لولده وزال ملك الولد وعاد للأب الرجوع ( ومنها ) إذا زال ملك المرأة عن الصداق ، ثم عاد إليها وطلقها زوجها قبل الدخول ؟ .

                                      ( ومنها ) في هذا الباب إذا زال الثمن عن ملك البائع وعاد ، ثم رد المشتري المبيع بعيب ، فهل يتعين لحق المشتري ؟ فيه طريقان ( أحدهما ) تخريجه على الخلاف ( والثانية ) القطع بأنه كالذي لم يزل ، لأنه ليس مقصودا بالرد ، والصحيح من ذلك كله في هذه المسائل أنه كالذي لم يزل إلا الهبة ، فالصحيح فيها أنه كالذي لم يعد .

                                      ( واعلم ) أن طريقة المصنف والجمهور في البناء لا إشكال فيها ، وطريقة الإمام المذكورة يحتاج فيها إلى الفرق بين هذه الأبواب ، ثم المسائل المذكورة أعني في عود المبيع بالبيع والهبة والإرث والإقالة ليست على وتيرة واحدة ، فإن الهبة والبيع ملك جديد قطعا ، والإرث - وإن كان جديدا - لكنه إذا جعلنا الوارث يبني على حول الموروث كان [ ص: 537 ] ذلك هو الملك الأول ، والإقالة فسخ ، فالعائد بها هو الملك الأول ، وكان ينبغي أن لا يجري الخلاف فيها كما لو رجع بالرد بالعيب . وقد اعتذر بعضهم عن هذا بأنها وإن كانت فسخا فهي تشبهه بالتبع لأجل التراضي . ولهذا يرد على طريقة القاضي أبي الطيب وهو اعتذار حسن إن سلم به ما قاله القاضي أبو الطيب ، وقد تقدم أن الروياني اختار خلافه ، وبناها على أنها فسخ أو بيع ، وطريقة المصنف والجمهور سالمة عن الاعتراض أو تكون المسائل كلها في درجة واحدة لا ترتيب فيها . نعم الإقالة لا بد من الاعتذار المذكور فيها ليفرق بينها وبين الرد بالعيب عند الجميع ، ثم إن القاعدة المذكورة التي بنى الإمام عليها لم يلاحظوها في كل مكان ، ألا ترى أنه لو باع النصاب في أثناء الحول ، ثم استرده بسبب جديد ، لم يقل أحد بأنه كالذي لم يزل حتى تجب الزكاة في ذلك الحول وغير ذلك من المسائل ، فما الضابط في جريان الخلاف المذكور ؟ وما الداعي إلى أن يجعله كالذي لم يزل ؟ أو كالذي لم يعد ؟ ونحن نقطع بأنه زال وعاد ، فلا جرم كانت طريقة الجمهور أقوم وأدخل في المعنى ، ويحتمل أن يكون البناء الذي ذكره الإمام مختصا بالتفريق على اعتبار اليأس ، أي إن قلنا : العلة استدراك الظلامة ، لم يرد .

                                      وإن قلنا : العلة اليأس ، تبنى على الزائل العائد ، وعلى الجملة الصحيح جواز الرد ، وخالف الغزالي في الخلاصة فجعل الصحيح المنع . ( فرع ) اعلم بأنا إذا قلنا : الزائل العائد كالذي لم يعد كما صححه الغزالي لم يبق لنا بعد بيع المشتري الأول طريق يتوقع بها العود والرد ، إلا أن يرد المشتري الثاني فإن فرض اطلاعه على ذلك العيب ورضاه انسد طريق الرد ، وحينئذ يتعين وجوب الأرش عند القائلين باعتبار اليأس كما قال الغزالي ، لكنه عمم مع رضا الثاني ودونه . وكلا الأمرين ضعيف ، لأنا نمنع أن الزائل العائد كالذي لم يعد . وأما الماوردي رحمه الله فإنه قال : إذا رضي البائع بالعيب يستقر سقوط الأرش والرد ، وهذا إنما يستقيم على قول أبي إسحاق ، أما على الصحيح فلا يستقيم سقوط الرد ، وعلى رأي الإمام والغزالي

                                      [ ص: 538 ] لا يستقيم سقوط الأرش ، وقد ذكرت ذلك عن الماوردي فيما مضى وذكرت له تأويلا .




                                      الخدمات العلمية