قال المصنف رحمه الله تعالى ( وإن لم يثبت له الرد ; لما روي { اشترى شيئا فتبين أنه غبن في ثمنه حبان بن منقذ كان يخدع في البيع ، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : إذا بعت فقل : لا خلابة ، ولك الخيار ثلاثا } ولم يثبت له خيار الغبن ; ولأن المبيع سليم ولم يوجد من جهة البائع تدليس ، وإنما فرط المشتري في ترك الاستظهار فلم يجز له الرد ) . أن