قال المصنف رحمه الله تعالى ( وإن اشتراه على أنه كافر فوجده مسلما ثبت له الرد ، وقال المزني : لا يثبت له الرد ; لأن المسلم أفضل من الكافر ، وهذا لا يصح ; لأن المسلم أفضل في الدين ، إلا أن الكافر أكثر ثمنا ; لأنه يرغب فيه المسلم والكافر ، والمسلم لا يشتريه الكافر ) .


