[ ص: 580 ] قال المصنف  رحمه الله تعالى ( وإن اشتراها على أنها ثيب فوجدها بكرا  لم يثبت له الرد ; لأن البكر أفضل من الثيب ، ومن أصحابنا من قال : يثبت له الرد ; لأنه قد يكون ضعيفا لا يطيق وطء البكر فكانت الثيب أحب إليه ، والمذهب الأول ; لأنه لا اعتبار بما عنده وإنما الاعتبار بما يزيد في الثمن ، والبكر أفضل من الثيب في الثمن ) 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					