الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
[ ص: 70 ] قال المصنف رحمه الله تعالى ( وكذلك nindex.php?page=treesubj&link=214لا ينتقض الطهر بقهقهة المصلي لما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=3616nindex.php?page=treesubj&link=214الضحك ينقض الصلاة ولا ينقض الوضوء } ) .
( الشرح ) حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر هذا روي مرفوعا وموقوفا على nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ورفعه ضعيف قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي وغيره : الصحيح أنه موقوف على nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ، وذكره nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في صحيحه عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر موقوفا عليه ، ذكره تعليقا ، والضحك معروف ، وهو بفتح الضاد وكسر الحاء ، هذا أصله ، ويجوز إسكان الحاء مع فتح الضاد وكسرها ، ويجوز كسرهما فهي أربعة أوجه واختلف العلماء في nindex.php?page=treesubj&link=214الضحك في الصلاة إن كان بقهقهة ، فمذهبنا ومذهب جمهور العلماء أنه لا ينقض ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر nindex.php?page=showalam&ids=110وأبو موسى الأشعري ، وهو قول جمهور التابعين فمن بعدهم . وروى nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي عن nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد قال : أدركت من فقهائنا الذين ينتهى إلى قولهم nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة بن الزبير والقاسم بن محمد وأبا بكر بن عبد الرحمن ، nindex.php?page=showalam&ids=15786وخارجة بن زيد بن ثابت ، وعبد الله بن عبيد الله بن عتبة ، nindex.php?page=showalam&ids=16049وسليمان بن يسار ومشيخة جلة سواهم يقولون : الضحك في الصلاة ينقضها ولا ينقض الوضوء قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : وروينا نحوه عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء والشعبي والزهري ، وحكاه أصحابنا عن nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول nindex.php?page=showalam&ids=0016867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة : ينقض الوضوء . وعن الأوزاعي روايتان ، وأجمعوا أن الضحك إذا لم يكن فيه قهقهة لا يبطل الوضوء ، وعلى أن القهقهة خارج الصلاة لا تنقض الوضوء واحتج للقائلين بالنقض في الصلاة بما روي عن أبي العالية nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري ومعبد الجهني وإبراهيم النخعي والزهري : " { nindex.php?page=hadith&LINKID=5011أن رجلا أعمى جاء والنبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة ، فتردى بماء في بئر ; فضحك طوائف من الصحابة ، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من ضحك أن يعيد الوضوء والصلاة } " . [ ص: 71 ] وعن nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن الحصين عن النبي صلى الله عليه وسلم " { nindex.php?page=hadith&LINKID=14539الضحك في الصلاة قرقرة تبطل الصلاة والوضوء } " ولأنها عبادة يبطلها الحدث فأبطلها الضحك كالصلاة واحتج أصحابنا بحديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر المذكور في الكتاب وقد بيناه ، وبأن الضحك لو كان ناقضا لنقض في الصلاة وغيرها كالحدث ; لأنها صلاة شرعية فلم ينقض الضحك فيها الوضوء ، كصلاة الجنازة فقد وافقوا عليها . وذكر الأصحاب أقيسة كثيرة ومعاني ، والمعتمد أن الطهارة صحيحة ونواقض الوضوء محصورة ، فمن ادعى زيادة فليثبتها ، ولم يثبت في النقض بالضحك شيء أصلا . وأما ما نقلوه عن أبي العالية ورفقته وعن nindex.php?page=showalam&ids=40عمران وغير ذلك مما رووه فكلها ضعيفة واهية باتفاق أهل الحديث قالوا : ولم يصح في هذه المسألة حديث وقد بين nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي وغيره وجوه ضعفها بيانا شافيا ، فلا حاجة إلى الإطالة بتفصيله مع الاتفاق على ضعفها . وأما قياسهم فلا يصح ; لأن الأحداث لا تثبت قياسا ; لأنها غير معقولة العلة كما سبق ولو صح لكان منتقضا بغسل الجنابة فإنه يبطله خروج المني لا يبطله الضحك في الصلاة بالإجماع . قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر بعد أن ذكر اختلاف العلماء فيه : وبقول من قال لا وضوء نقول : لا ; لأنا لا نعلم لمن أوجب الوضوء حجة . قال : والقذف في الصلاة عند من خالفنا لا يوجب الوضوء فالضحك أولى والله أعلم
( فرع ) قدمنا في أول الباب أن nindex.php?page=treesubj&link=225الردة لا تنقض الوضوء عندنا على الصحيح وبه قال جمهور العلماء . وقال الأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود : تنقض واحتجوا بقوله تعالى ( { nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=5 : ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله } ) ودليلنا قوله صلى الله عليه وسلم " { nindex.php?page=hadith&LINKID=31119لا وضوء إلا من صوت أو ريح } " وهو حديث صحيح سبق بيانه أول الباب . [ ص: 72 ] والجواب عن الآية الكريمة أن المراد بالإحباط من مات على الردة كما قال سبحانه وتعالى : { nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=217ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم } .