قال المصنف رحمه الله تعالى ( لأن الله تعالى أثنى على أهل وإذا أراد الاستنجاء نظرت فإن كانت النجاسة بولا أو غائطا ولم تجاوز الموضع المعتاد جاز الماء والحجر ، والأفضل أن يجمع بينهما قباء ، فقال سبحانه وتعالى { فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين } فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم عما يصنعون ، فقالوا نتبع الحجارة الماء . فإن أراد الاقتصار على أحدهما فالماء أفضل ; لأنه أبلغ في الإنقاء ، وإن أراد الاقتصار على الحجر جاز لما روت رضي الله عنها قالت " { عائشة خلفه بكوز من ماء ، فقال ما هذا يا عمر ؟ قال ماء نتوضأ به ، فقال ما أمرت ، كلما بلت أن أتوضأ ، ولو فعلت لكان سنة عمر } " ولأنه قد يبتلى بالخارج في مواضع لا يلحق الماء فيها ، فسقط وجوبه ) . بال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام