قال المصنف رحمه الله تعالى ( وما له حرمة من المطعومات كالخبز والعظم لا يجوز الاستنجاء به . لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستنجاء بالعظم ، وقال : " هو زاد إخوانكم من الجن " فإن خالف واستنجى به لم يجزئه ، ولأن الاستنجاء بغير الماء رخصة ، والرخص لا تتعلق بالمعاصي ) .


