قال المصنف رحمه الله تعالى ( وإن استنجى بجلد مدبوغ ففيه قولان ، قال في حرملة : لا يجوز لأنه كالرمة ، وقال في الأم : يجوز لأنه إن كان لينا فهو كالخرق ، وإن كان خشنا فهو كالخزف وإن استنجى بجلد حيوان مأكول اللحم مذكى غير مدبوغ ففيه قولان ، قال في الأم وحرملة : لا يجوز ; لأنه لا يقلع النجو للزوجته ، وقال في البويطي : والأول هو الصحيح المشهور ) .


