قال المصنف رحمه الله تعالى ( والذي يوجب الغسل إيلاج الحشفة في الفرج ، وخروج المني ، والحيض ، والنفاس ، فأما إيلاج الحشفة فإنه يوجب الغسل لما روت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " { إذا التقى الختانان وجب الغسل } " والتقاء الختانين يحصل بتغييب الحشفة في الفرج ، وذلك أن ختان الرجل هو الجلد الذي يبقى بعد الختان ، وختان المرأة جلدة كعرف الديك فوق الفرج ، فتقطع منها في الختان ، فإذا غابت الحشفة في الفرج حاذى ختانه ختانها ، وإذا تحاذيا فقد التقيا ، ولهذا يقال : التقى الفارسان إذا تحاذيا وإن لم يتضاما ) .


