قال
المصنف رحمه الله تعالى ( وأما
nindex.php?page=treesubj&link=260الحيض فإنه يوجب الغسل لقوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=222 ( ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ، ولا تقربوهن حتى يطهرن ، فإذا تطهرن فأتوهن } الآية ) قيل في التفسير هو الاغتسال ، ولقوله صلى الله عليه وسلم
لفاطمة بنت أبي حبيش : " {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9470إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي } " وأما
nindex.php?page=treesubj&link=262دم النفاس فإنه يوجب الغسل ; لأنه حيض مجتمع ، ولأنه يحرم الصوم والوطء ، ويسقط فرض الصلاة فأوجب الغسل كالحيض ) .
قَالَ
الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى ( وَأَمَّا
nindex.php?page=treesubj&link=260الْحَيْضُ فَإِنَّهُ يُوجِبُ الْغُسْلَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=222 ( وَيَسْأَلُونَك عَنْ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ ، وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ ، فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ } الْآيَةَ ) قِيلَ فِي التَّفْسِيرِ هُوَ الِاغْتِسَالُ ، وَلِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
لِفَاطِمَةَ بِنْتِ أَبِي حُبَيْشٍ : " {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9470إذَا أَقْبَلَتْ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلَاةَ وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْتَسِلِي وَصَلِّي } " وَأَمَّا
nindex.php?page=treesubj&link=262دَمُ النِّفَاسِ فَإِنَّهُ يُوجِبُ الْغُسْلَ ; لِأَنَّهُ حَيْضٌ مُجْتَمِعٌ ، وَلِأَنَّهُ يُحَرِّمُ الصَّوْمَ وَالْوَطْءَ ، وَيُسْقِطُ فَرْضَ الصَّلَاةِ فَأَوْجَبَ الْغُسْلَ كَالْحَيْضِ ) .