الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
قال المصنف رحمه الله تعالى ( وأما إذا nindex.php?page=treesubj&link=262ولدت المرأة ولدا ولم تر دما ، ففيه وجهان ( أحدهما ) يجب عليها الغسل لأن الولد مني منعقد ( والثاني ) لا يجب لأنه لا يسمى منيا ) .
( الشرح ) هذان الوجهان مشهوران ، والأصح منهما - عند الأصحاب في الطريقتين - وجوب الغسل ، وقطع به جماعة من أصحاب المختصرات ، وشذ الشاشي فصحح عدم الوجوب . ثم من الأصحاب من ذكر المسألة هنا ومنهم من ذكرها في كتاب الحيض ، ومنهم من ذكرها في الموضعين ، قال الماوردي في كتاب الحيض : القول بالوجوب هو قول ابن سريج ومذهب nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك ، وبعدمه قول nindex.php?page=showalam&ids=12535أبي علي بن أبي هريرة ومذهب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة . وعن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد روايتان كالوجهين ، وهذا التعليل الذي ذكره المصنف للوجوب وهو كون الولد منيا منعقدا ; هو التعليل المشهور في الطريقتين ، وذكر القاضي nindex.php?page=showalam&ids=14958حسين هذا التعليل وعلة أخرى وهي أن الولد لا يخلو عن رطوبة وإن خفيت . قال الماوردي : وتوجد الولادة بلا دم في نساء الأكراد كثيرا . قال أصحابنا : فإذا قلنا : لا غسل عليها فعليها الوضوء ، ولو خرج منها ولد بعد ولد وقلنا : يجب الغسل فاغتسلت للأول قبل خروج الثاني وجب الغسل للثاني . اتفق عليه أصحابنا . ولو nindex.php?page=treesubj&link=262ألقت علقة أو مضغة ففي وجوب الغسل الوجهان الأصح الوجوب ، ذكره المتولي وآخرون ، وقطع القاضي nindex.php?page=showalam&ids=14958حسين والبغوي بالوجوب في المضغة ، وخص الوجهين بالعلقة ، قال الماوردي : nindex.php?page=treesubj&link=262وهل يصح غسلها بمجرد وضعها أم لا يصح حتى تمضي ساعة ؟ فيه وجهان ، بناء على الوجهين في أن nindex.php?page=treesubj&link=691أقل النفاس محدود بساعة أم لا ؟ والصحيح الذي يقتضيه إطلاق الجمهور صحة الغسل بمجرد الوضع ، والصحيح أن النفاس غير محدود والله أعلم .
[ ص: 171 ] فرع ) إذا nindex.php?page=treesubj&link=694_721ولدت في نهار رمضان ولم تر دما ففي بطلان صومها طريقان : ( أحدهما ) لا يبطل سواء أوجبنا الغسل أم لا ، وبه قطع الفوراني في كتاب الحيض .
( والثاني ) فيه وجهان بناء على الغسل إن أوجبناه بطل الصوم ، وإلا فلا وبهذا الطريق قطع الماوردي والبغوي وغيرهما ، وأنكره صاحب البحر ; وقال : عندي أنه لا يبطل لأنها مغلوبة كالاحتلام وهذا - الذي قاله - قوي في المعنى ، ضعيف التعليل ، أما ضعف تعليله فلأنه ينتقض بالحيض فإنه يبطل الصوم وإن كانت مغلوبة ، وأما قوته في المعنى فلأن الذي اعتمده الأصحاب في تعليل وجوب الغسل أن الولد مني منعقد وهذا يصلح لوجوب الغسل لا لبطلان الصوم ، فإن خروج المني من غير مباشرة ولا استمناء لا يبطل الصوم والله أعلم .
( فرع ) إذا nindex.php?page=treesubj&link=260_250_628حاضت ثم أجنبت أو أجنبت ثم حاضت لم يصح غسلها عن الجنابة في حال الحيض ; لأنه لا فائدة فيه ، وفيه وجه ضعيف ذكره الخراسانيون أنه يصح غسلها من الجنابة ويفيدها قراءة القرآن إذا قلنا بالقول الضعيف : أن للحائض قراءة القرآن ، وقد تقدم هذا قريبا عن صاحب العدة .
( فرع ) قال أصحابنا وغيرهم : nindex.php?page=treesubj&link=725_651_652أعضاء الجنب والحائض والنفساء وعرقهم طاهر وهذا لا خلاف فيه بين العلماء ، ونقل nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر الإجماع فيه ، وحكى أصحابنا عن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف أن بدن الحائض نجس فلو أصابت ماء قليلا نجسته ، وهذا النقل لا أظنه يصح عنه ، فإن صح فهو محجوج بالإجماع ، وبقوله صلى الله عليه وسلم : " { nindex.php?page=hadith&LINKID=11747حيضتك ليست في يدك } " وقوله صلى الله عليه وسلم : " { nindex.php?page=hadith&LINKID=11494إن المسلم لا ينجس } " رواهما nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم ، وسنبسط المسألة في آخر كتاب الحيض إن شاء الله تعالى .