قال
المصنف رحمه الله تعالى (
nindex.php?page=treesubj&link=730_22664_18661ومن أجنب حرم عليه الصلاة والطواف ومس المصحف وحمله ، لأنا دللنا على أن ذلك يحرم على المحدث ، فلأن يحرم على الجنب أولى ، ويحرم عليه قراءة القرآن ، لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31879لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن } " [ ويحرم عليه اللبث
[ ص: 177 ] في المسجد ] ولا يحرم عليه العبور لقوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=43لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ، ولا جنبا إلا عابري سبيل } وأراد موضع الصلاة . وقال في
nindex.php?page=showalam&ids=13920البويطي : ويكره له أن ينام حتى يتوضأ ، لما روي أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه قال : " {
nindex.php?page=hadith&LINKID=43433يا رسول الله أيرقد أحدنا وهو جنب ؟ قال : نعم إذا توضأ أحدكم فليرقد } " قال
nindex.php?page=showalam&ids=12094أبو علي الطبري : وإذا أراد أن يطأ أو يأكل أو يشرب توضأ ، ولا يستحب ذلك للحائض لأن الوضوء لا يؤثر في حدثها ويؤثر في حدث الجنابة ، لأنه يخففه ويزيله من أعضاء الوضوء ) .
قَالَ
الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى (
nindex.php?page=treesubj&link=730_22664_18661وَمَنْ أَجْنَبَ حَرُمَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالطَّوَافُ وَمَسُّ الْمُصْحَفِ وَحَمْلُهُ ، لِأَنَّا دَلَّلْنَا عَلَى أَنَّ ذَلِكَ يَحْرُمُ عَلَى الْمُحْدِثِ ، فَلَأَنْ يَحْرُمَ عَلَى الْجُنُبِ أَوْلَى ، وَيَحْرُمُ عَلَيْهِ قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ ، لِمَا رَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31879لَا يَقْرَأُ الْجُنُبُ وَلَا الْحَائِضُ شَيْئًا مِنْ الْقُرْآنِ } " [ وَيَحْرُمُ عَلَيْهِ اللُّبْثُ
[ ص: 177 ] فِي الْمَسْجِدِ ] وَلَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ الْعُبُورُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=43لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ ، وَلَا جُنُبًا إلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ } وَأَرَادَ مَوْضِعَ الصَّلَاةِ . وَقَالَ فِي
nindex.php?page=showalam&ids=13920الْبُوَيْطِيِّ : وَيُكْرَهُ لَهُ أَنْ يَنَامَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ ، لِمَا رُوِيَ أَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : " {
nindex.php?page=hadith&LINKID=43433يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيَرْقُدُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ ؟ قَالَ : نَعَمْ إذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلْيَرْقُدْ } " قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12094أَبُو عَلِيٍّ الطَّبَرِيُّ : وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَطَأَ أَوْ يَأْكُلَ أَوْ يَشْرَبَ تَوَضَّأَ ، وَلَا يُسْتَحَبُّ ذَلِكَ لِلْحَائِضِ لِأَنَّ الْوُضُوءَ لَا يُؤَثِّرُ فِي حَدَثِهَا وَيُؤَثِّرُ فِي حَدَثِ الْجَنَابَةِ ، لِأَنَّهُ يُخَفِّفُهُ وَيُزِيلُهُ مِنْ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ ) .